الشيخ الكليني
122
الكافي
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال : إنما كان يوضع الورق ( 1 ) عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال : فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ ذلك ] قلت : فما ترى في ذلك ؟ قال لي : أشتري أحب إلي من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون . 4 - علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قلت : بلى وأعالجها قال : لا بأس بها . ( باب ) * ( القمار والنهبة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 2 ) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك . ( 3 ) 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله عز وجل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
--> ( 1 ) حاصله انه لم يكن في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المصحف الموضوع عنده لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما هو المتعارف في زماننا هذا وقوله ( عليه السلام ) : ( موضع الورق ) المراد من الورق المصحف مجازا كما يدل عليه سوق عبارة الحديث وقوله ( عليه السلام ) : ( هكذا كانوا يصنعون ) أي الكتابة عند المنبر بدون شراء . ( كذا في هامش المطبوع ) ( 2 ) البقرة : 184 . ( 3 ) قوله : ( كانت قريش ) حمل على أنه لبيان الفرد . ( آت )